584La RisalaالرسالةAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEnquêteurأحمد محمد شاكرMaison d'éditionمصطفى البابي الحلبي وأولادهÉditionالأولىAnnée de publication1357 AHLieu d'éditionمصرGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsPalestine•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258١٤٢٩ - قال فاذكر غيره١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات١٤٣١ - قال نعم١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلًا اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها١٤٣٣ - قال نعم١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهرًا ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه١٤٣٥ - قال كان (^١) ذلك حلالًا (^٢) حتى علم بها فلم (^٣) يَحِل له أن يعود إليها١٤٣٦ - قلت فيقال لك في (^٤) امرأة واحدة حلالا له حرام (^٥)(^١) في ب وس «قد كان» وحرف «قد» مكتوب في الأصل بين السطور، ولم يذكر في ابن جماعة.(^٢) في ج «له حلال» وفي باقي النسخ «حلالا له» وكلمة «له» مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة «حلالا».(^٣) في ابن جماعة وب «فلا» وهو مخالف للأصل.(^٤) في ب «هي» بدل «في». وفي ج لم تذكر كلمة «لك» وبدلها في ابن جماعة «له» وكل ذلك مخالف للأصل.(^٥) في س وج «وحرام» والواو ليست في الأصل.1 / 499CopierPartagerDemander à l'IA