Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
العدول من الحاضرة إليها، المحمول على الاستحباب.
وأما ما تقدم في بعض أخبار المواسعة من إطلاق تقديم الحضارة (1) فمحمول على صورة ضيق وقت الفضيلة وخوف فواته.
ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا - من استحباب تقديم الفائتة - الأخبار الدالة على استحباب المبادرة أول ألقت. لأنها بين دالة على استحباب إتيان الفريضة في الوقت الأول، وهذا يجامع تقديم الفائتة، وبين دالة على استحباب المبادرة في أول الوقت، الأول فالأول التي ينافي تقديم الفائتة، إلا أنه لا بأس بالحكم باستحباب الأمرين المتنافيين، فإن جل المستحبات كثيرا ما يتفق تنافيها.
ثم إن المحكي (2) عن الصدوق عن استحباب تقديم الحاضرة بقول مطلق (3) ينافي أخبار (4) العدول عنها إلى الفائتة، إذ الظاهر منها أن العدول راجح، ومعناه رجحان تقديم الفائتة، إلا أن يكون رجحانه مختصا بالتذكر في الأثناء أو يكون الأمر لمجرد بيان الجواز.
وكيف كان فلا بد من حمله على التعبد لا لادراك رجحان تقديم الفائتة، وهو بعيد.
وهذا مما يضعف القول باستحباب تقديم الحاضرة مطلقا، فإن حمل الأمر بتقديم الفائتة على مجرد بيان جواز الاشتغال بالقضاء في وقت الفريضة دفعا لتوهم عدم جوازه الناشئ عن بعض الأخبار المانعة للنافلة (5) أو مطلق الصلاة (6) أو خصوص بعض الفرائض كالكسوفين في وقت اليومية (7) إلا أن حمل
Page 352
Entrez un numéro de page entre 1 - 371