Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
الظهر إلى أن غربت الشمس وأنه يقدم الظهر إن لم يخف فوت المغرب (1) وكذا رواية أبي بصير المتقدمة فيمن نسي الظهر حتى دخل قت العصر (2)، فراجع ولاحظ.
ولأجل هذه الأخبار الخاصة يحمل ما دل (3) بإطلاقه على الأمر بتقديم الفائتة في السعة، المحمول على الاستحباب - بناء على القول بالمواسعة - على إرادة سعة قت الفضيلة، دون مطلق الوقت، فلا يوجد في المقام خبر يدل على الأمر بتقديم الفائتة مع ضيق وقت الفضيلة.
ودعوى موافقته للاحتياط، للخروج به عن خلاف من أوجب التقديم.
معارضة بموافقة تقديم الحاضرة في هذه الاحتياط، للخروج به عن خلاف من جعل وقت الفضيلة وقتا اختيارا.
مع أن أهل المضايقة (4) قائلون بهذا القول كالشيخين (5) والعماني (6) والحلبي (7) فهم قائلون بوجوب تقديم الحاضرة في هذه الصورة: مضافا إلى ما عرفت في نقل الأقوال من ظهور عبارة بعض القدماء بوجوب تقديم الحاضرة (8).
وأما استحباب تقديم الفائتة مع سعة وقت الفضيلة أو بعد فواته، فلما تقدم من الأخبار التي استدل بها أهل المضايقة (9) من الأمر بتقديم الفائتة، أو
Page 351
Entrez un numéro de page entre 1 - 371