Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (تقام الصلاة وقد صليت؟ قال: صلها واجعلها لما فات) (١).
ودعوى اختصاص الصلاة التي صلاها أولا بصورة نسيان وجوب القضاء، بعيدة، نعم ظاهر الرواية الاستحباب، فيمكن حملها على محتمل الفوات.
الطائفة الثالثة من الأخبار ما دل على جواز النفل أداء وقضاء الطائفة الثالثة: ما دل على الأخبار على جواز النفل أداء وقضاء، لمن عليه فائتة.
ما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله فمن جملة ذلك: ما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقام فصلى هو وأصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلى الصبح (٢).
ولا إشكال في سندها ودلالتها إلا من جهة تضمنها نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في بعضها ما يدل على صدور السهو أيضا منه عليه السلام على ما يقوله الصدوق (٣) تبعا لشيخه ابن الوليد، بل عن ظاهر الطبرسي في تفسير قوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/6/6" target="_blank" title="الأنعام: 6">﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا﴾</a> (4) نسبة ذلك إلى الإمامية في غير ما يؤدونه عن الله (5).
لكن الظاهر شذوذ هذا القول ومهجوريته، خصوصا فيما يتعلق بفعل المحرمات وترك الواجبات.
Page 319
Entrez un numéro de page entre 1 - 371