Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف. وقلت: هذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟!
قال: هذا ليس مثل ذلك إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة) (1).
رواية دعائم الاسلام وفي معناها ما عن دعائم الاسلام بزيادة قوله: (إن العصر ليس بعدها صلاة، يعني لا يتنفل بعدها، والعشاء الآخرة يصلي بعدها ما يشاء) (2).
وهذا التفصيل محمول على الأولوية بشهادة التعليل - فإن قضاء الصلاة بعد العصر جائز إجماعا - أو على التقية، ففيه دلالة على المواسعة وتفسير لما سبق من التفصيل في رواية علي بن جعفر المتقدمة (3)، إلا أن ظاهره متروك عندنا - معاشر القائلين بعدم خروج وقت الظهر، خصوصا للناسي، إلا إذا بقي مقدار صلاة العصر من وقتها -، وحينئذ ففي غير ذلك الوقت يجب العدول، وفيه يحرم، فلا مورد للاستحباب، وهكذا الحكم المذكور للمغرب، فافهم.
رواية إسماعيل بن هشام ومنها: ما عن الشيخ، عن إسماعيل بن هشام، عن أبي الحسن عليه السلام:
(عن الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر) (4).
وفيه ما تقدم من أنه لا يناسب ما هو المعروف من عدم خروج وقت الظهر إلا إذا بقي مقدار الصلاة العصر.
رواية إسحاق بن عمار ومنها: منها ما عن الصدوق والشيخ باسنادهما عن إسحاق بن عمار (قال:
Page 318
Entrez un numéro de page entre 1 - 371