Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
الايراد عليها ويرد عليه: أن هذه الروايات في مقام دفع (1) توهم رجحان تأخير الظهر إلى حد محدود، كالقدمين والذراع والقامة - على ما يتراءى من بعض الأخبار الدالة على هذه التحديدات - (2) فبين الإمام بذلك أنه ليس بعد دخول الوقت مانع عن فعل الفريضة إلا النافلة، فلا ينتظر القدمين ولا الذراع ولا القامة ولا غيرها.
والذي يكشف عما ذكرنا ما عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال: (كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: أنه روي عن آبائك: القدمين والذراع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراعين؟
فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زال الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت... الحديث) (3).
والحاصل: أن من لاحظ الأخبار المذكورة يظهر له ما ذكرنا في معنى الرواية غاية الظهور.
ثم إنه كيف يمكن الاستدلال بهذه الأخبار مع أن المراد بالمنع في قوله عليه السلام: (لا يمنعك): المنع الكمالي، لا منع الصحة والاجزاء، بقرينة استثناء النافلة، والمطلوب في مسألة المضايقة منع الفائتة عن صحة الحاضرة قبلها، فافهم.
الطائفة الرابعة ما دل على استحباب الجماعة والمبادرة إليها الرابعة: ما دل على تأكد استحباب فعل الصلاة جماعة (4) مع استمرار السيرة في الجماعات على المبادرة إليها في أوائل الأوقات، وما دل على تأكد استحباب فعل الصلاة في المساجد (5)، وعلى استحباب الأذان والإقامة (6) وتأكدهما
Page 299
Entrez un numéro de page entre 1 - 371