285

Lettres jurisprudentielles

رسائل فقهية

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

لأدائها بالنسبة إلى جميع المكلفين (1) فيتناول من عليه فائتة أيضا فيصح له فعل الحاضرة في السعة.

الايراد عليها ويرد عليه: ما في سابقه، من عدم فائدة في إطلاقها سواء جعلنا اعتبار الترتيب من جهة الفورية أم من جهة ثبوت اشتراط الحاضرة بتأخرها عن الفائتة، إذ مدلولها صلاحية كل جزء من الوقت للحاضرة، وهذا غير منكر عند أهل المضايقة، فإنهم لا يقولون بعدم الصلاحية (2) للحاضرة، وإنما يقولون بعروض ما أوجب تأخرها، أو بكونها مشروطة بشرط مفقود يحتاج إلى تحصيله وهو فراغ الذمة عن الفائتة.

نعم ربما يظهر من بعض العبارات المحكية عن السيد المرتضى (3) ما يوهم عدم صلاحية زمان الاشتغال بالفائتة لأداء الحاضرة، وحينئذ فيصلح هذه الاطلاقات للرد عليه ولكن من المقطوع أن مراده من عدم صلاحية ذلك الوقت للفعل: عدم صلاحية الفعل في ذلك الوقت.

الطائفة الثالثة ما دل على أن الفريضة إذا دخل وقتها لا يمنع منها شئ الثالثة: ما دل على أنه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شئ إلا أداء نافلتها الراتبة (4) مثل قولهم عليهم السلام: (إذا زالت الشمس فما يمنعك إلا سبحتك) (5).

وقولهم عليهم السلام: (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك، طولت أو قصرت) (6).

Page 298