523

Levée du voile sur l'amélioration de Shahab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Enquêteur

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Maroc
Empires & Eras
Wattassides
أحدهما: أن الجواز إنما يستعمل حقيقة في الأجسام واستعماله في الألفاظ مجاز.
الوجه الثاني: أن المجاز حقيقة في زمان العبور أو مكانه أو مصدره] (١) واستعماله في غير هذه الثلاثة مجاز لغوي، فتبين بما ذكرنا أن المجاز حقيقة عرفية مجاز لغوي.
قوله: (والمجاز استعمال اللفظ) صوابه: اللفظ المستعمل؛ لأن المحكوم عليه بأنه مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال لا نفس الاستعمال (٢) كما قلناه في الحقيقة (٣).
قوله: (في غير مما وضع له) احترازًا من الحقيقة.
وقوله: (في العرف الذي وقع به التخاطب) أي: في الاصطلاح الذي يحصل به التخاطب بين أهله.
وهذا العرف المذكور ها هنا يندرج فيه المجازات الأربعة، وهي: المجاز اللغوي، والمجاز الشرعي، والمجاز العرفي العام، والمجاز العرفي الخاص، فلو سكت (٤) المؤلف عن قوله في العرف الذي وقع به التخاطب، [لما اندرج في حده، إلا المجاز اللغوي خاصة؛ ولأجل هذا زاد عليه في العرف الذي

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) "الاستعمال" ساقط من ط.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٤٥.
(٤) تعليق في هامش ز: "أقول: ليس الأمر هنا كذلك، إذ قوله هنا: استعمال اللفظ في غير ما وضع لعلاقة بينهما، يندرج فيه المجازات الأربعة مما لا يخفى".

1 / 400