383

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

فهنا مطلبان (1):

المطلب الأول: في النقد والنسيئة

إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيانتعج يل الثمن، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطاأ جلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل.

ولو باعه بثمنين: الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل، والزائد فيمقابل ة الأجل أو كثرته بطل على رأي.

ولو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه (2) في العقد، ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: يجب المساواة (3).

ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، وكذا النقد.

ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح، ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.

* * *

Page 43