382

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

المقصد الرابع في أنواع البيع

وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، إلى مساواة الثمن للعوض (1) قسمان.

فهنا فصول ثلاثة (2):

الأول:

العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئبال كالئ (3) وهو منهي عنه (4)، وإن كان المعوض (5) حالا خاصة فهو النسيئة،وبالع كس السلف.

Page 42