363

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

والمغايرة للمتعاقدين، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان الثمنمؤجل ا، بخلاف الكتابة.

والانتفاع به، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي، ولا على ما لا منفعة له: كرطوبات الإنسان وشعره وظفره، عدا اللبن.

والقدرة على التسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده، ولا السمك في الماء، إلا أن يكون محصورا ولا الآبق منفردا، إلا على من هو في يده.

والعلم، فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به، ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود، سواء كان عوضا أو ثمنا، بل لا بد من الاعتبار بأحدها، ولا يكفي الاعتبار بمكيال (1) مجهول، ولو تعذر وزنه أو كيله أو عده اعتبر وعاء (2) وأخذ الباقي بالحساب (3).

وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا، ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صح، فإن نقص أو زاد تخير المغبون.

ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم، ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف، فإن طابق صح وإلا تخير، والأقرب صحة بيعه من غيرا ختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف، وإلا الأرش أو الرد. والأعمى والمبصر سواء.

ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجواز والبيض جاز بيعه بشرطالصحة، فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان لمكسورة قيمة،و الثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد.

Page 22