والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب.
والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه.
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي. وكذا الوصي يتولاهما. وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه.
ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا، ولو سبقأحدهما صح خاصة، ويحتمل التنصيف (1) في الأول فيتخيران.
ولو باعا (2) على شخص ووكيله أو على وكيله (3) دفعة: فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح، وإلا فالأقرب البطلان. ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلافا لثمن، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما.
الفصل الثالث: العوضان
وشرط المعقود عليه: لا طهارة فعلا أو قوة.
وصلاحيته للتملك (4)، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته.
Page 21