322

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

أمانه لنفسه دون ماله، فإن مات انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكهم ستمرا، وإن كان كافرا انتقض الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه، وكذا لو مات في دار الإسلام، ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته بل للإمام وإن عتق (1)، ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه.

وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر أو جنونه أو لغير ذلك، فإنالح ربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا، وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فتصوره (2) أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل في تجارة، أو يستذم (3) فيقال له: " لا نذمك " فيتوهم أنا (4) ذممناه، ولو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده.

ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كانا لمالك في دار الإسلام أو دار الحرب.

ولو استأسروا مسلما، فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثانيخاصة ، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه، ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم (5) دون غيرهم، ولو شرطوا (6) العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز له

Page 504