321

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
الرابع: " الوقت "،

وإنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة.

ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذإنش اؤه.

ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم، قدم قول المسلم (1) من غير يمين، ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة، وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا (2).

ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة (3).

المطلب الثاني: في الأحكام

كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله، ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا، ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.

ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا (4)، فإن التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض

Page 503