292

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وفي قطع شجر (1) الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة،و في أبعاضها قيمة (2)، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل (3): ضمنها (4) ولا كفارة.

وفي استعمال دهن الطيب (5) شاة، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطناكالحقنة و السعوط به.

وفي قلع الضرس شاة.

ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الإدهان به.

مسائل (6) لا كفارة على (7) الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الأسباب تعددتال كفارة، اتحد الوقت (8) أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.

ولو تكرر الوطء تعددت (9) الكفارة، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن

Page 472