291

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

واستدامة، شاة، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران، وبالفواكه كالأترج والتفاح، وبالرياحين كالورد.

وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم (1)، وفي اليد الزائدة أو الناقصة (2) إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة، ويتعدد (3) لو تعدد المفتي.

وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام (4)،وفي ه لا شئ، وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر (5) وبارتماس ماء (6) أو حمل ساتر شاة، وكذا في التظليل سائرا، ولا شئ لو غطاه بيده (7) أو شعره.

وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ فيما دونها، وفي الثلاث كاذبا (8) بدنة، وفي الاثنتين (9) بقرة، وفي الواحدة شاة.

Page 471