280

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ى: في الجرادة، والقملة يرميها عنه (1) كف من طعام وفي كثر الجراد شاة.

وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.

فروع أ: يجزئ عن الصغير مثله، والأفضل مثل الكبير، وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار،والأفضل الصحيح، والمريض عن مثله، والذكر عن الأنثى وبالعكس، والمماثل أفضل، ولا شئ في البيض المارق، ولا في الحيوان الميت.

ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامة.

ج: يخرج (2) عن الحامل مما له مثل حامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا.

د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ، ومعه الأرش، ولو مات أحدهما فداه خاصة.

ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها (3)، والأقرب إن (4) وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة.

Page 460