279

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ه‍: في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم، وقيل (1): مخاض من الغنم - وهو ما من شأنه (2) أن يكون حاملا - إن كان قد تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام، قيل (3): معناه يجب عن كل بيضة شاة.

وهذه (4) الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم.

و: " الحمام " كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، ويعب (5) أي يشرب كرعا.

وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم،ويجت معان على المحرم في المحرم، وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

ز: في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر.

ح: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.

ط: في كل (6) واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.

Page 459