229

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المغمى عليه، ولا الساهي والغافل، والنائم (1)، ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه، وكذاا لزوجة، وللوالد (2) حل يمين الولد.

وحكم النذر واليمين والعهد (3) في الوجوب والشرط واحد.

ولو نذر الكافر لم ينعقد.

ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور،ن عم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة، ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما، ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدر (4) قضي عنه ولام عها لمرض وعدو وشبههما يسقط (5).

ولو نذر أو أفسد وهو معضوب، قيل: (6) وجبت الاستنابة.

ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور، فإن ركب طريقه قضاه، ولو ركب البعض فكذلك - على رأي -، ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي.

ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، ولو نذر غيرها لم يتداخلا، ولو أطلقفك ذلك على رأي.

Page 409