228

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.

ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ عنه ولو كان نائبا، وتبرأ ذمة المنوب، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كان قد استقرت وإلا فلا، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.

ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرتالاستطا عة وإلا فلا، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.

د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج، ولو استطاع في حالالر دة وجب عليه وصح منه إن تاب، ولو مات أخرج من صلب (1) تركته وإن لم يتب على إشكال.

ه‍: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن، بل يستحب.

و : ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترطإذن ال زوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.

ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوب أفضل.

المطلب الخامس: في شرائط النذر وشبهه قد بينا اشتراط التكليف والحريةوالإس لام وإذن الزوج خاصة، فلا

Page 408