167

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت، ويخرج (1) منه عند بلوغه رطبا، وكذاال عنب.

ط: يكفي الخارص الواحد.

ى: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.

مسائل (2) الزكاة تجب في العين لا الذمة (3)، فإن فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.

ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر (4) الحول فزكاة واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسعح ولان فشاتان، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ.

ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير (5) بينة ولا يمين، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.

المقصد الثالث: فيما يستحب (6) فيه الزكاة (7) وفيه مطلبان:

Page 343