166

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ب - الحنطة والشعير جنسان هنا (1)، لا يضم أحدهما إلى الآخر.

ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام - على رأي -، والسلت يضم إلى الشعيرلص ورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام.

د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.

ه‍: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبيةبالأكث ر عددا أو نفعا ونموا (2)؟ الأقرب الثاني.

و: مع اتحاد الجنس تؤخذ (3) منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.

ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي (4) حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط (5) بحسابه، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص (6) المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة (7) أو غلط (8) الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.

ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب (9) الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على

Page 342