145

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

أجود لئلا تكلف (1) الثانية زيادة جلوس وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.

وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، وانتظار الإمام إتمامالمأمو م، وائتمام القائم بالقاعد.

الثاني: " صلاة بطن النخل "،

وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة .

فيفرقهم فرقتين، يصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم (2)، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترط في هذه الخوف.

الثالث: " صلاة عسفان "،

بأن يكون العدو في جهة القبلة.

فيرتبهم الإمام صفين، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، ويسجد بالأول خاصة، ويقوم الثاني للحراسة (3)، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه، فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي يليه، ويقوما لثاني - الذي كان أولا لحراستهم -، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.

الرابع: " صلاة شدة الخوف "،

وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن منتركه.

فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا، ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يكن النزول، ولو عجز عنه أومأ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى

Page 320