144

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ه‍: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

الفصل الرابع: في صلاة الخوف وفيه مطلبان:

الأول: الكيفية (1)، وهي أنواع:

الأول: " صلاة ذات الرقاع "، وشروطها أربعة:

أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع (2) من رؤيتهم لو هجموا.

ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.

ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.

د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق.

فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة،فإ ذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا، والأخرى تحرسهم، ثم تأخذا لأولى مكان الثانية، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم، فيفتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم (3) بهم، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، والتشهد في انتظار فراغها.

وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول

Page 319