404

Règles jurisprudentielles : leur concept, leur émergence, leur développement, l'étude de leurs œuvres, leurs preuves, leur mission, leurs applications

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

26- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(1)، (م99): وعبر عنها بعض الفقهاء بأن "من استعجل ما أقر الشرع ، يجازى برده"(2) .

م فهوم القاعدة: أن الذي يستعجل الشيء - الذي وضع له سبب عام مطرد - قبل حلول ذلك السبب العام لفائدته، فهذا الإقدام يعتبر فعلا غير مشروع، وبالتالي يعاقب بحرمان النفع الذي كان يستحقه لولم يتعجل.

وهذه القاعدة ذات اتصال وثيق جذري بالقاعدة الأصولية العامة وهي سد الذرائع. وحكمة مشروعيتها: صيانة حقوق الناس ومنع التعسف في استعمالها.

وبناء على ذلك : إذا قتل شخص مورئه قتلا يوجب القصاص أو الكفارة حرم من الميراث، لأنه أساء في قصده، فرد الشرع قصده عقابا عليه(3) .

وكذا : إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته، ليحرمها من الإرث بدون رضائها، ومات قبل انقضاء العدة، ترثه(4) .

وكذا إذا أسلم البائع المبيع قبل قبض الثمن، يسقط حقه من حبس المبيع (5).

الزركشي، و:210؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 152؛ وابن نجيم: الأشبا (2) انظر : الأتاسي : شرح "المجلة ": 268/1 .

والسيوطي: الأشباه والنظائر: ص 152.

(4) المحاسني : شرح "المجلة": 121/1.

(5) المصدر نفسه: 121/1.

420

Page 419