403

Règles jurisprudentielles : leur concept, leur émergence, leur développement, l'étude de leurs œuvres, leurs preuves, leur mission, leurs applications

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

لا يتحقق إلا بالإقرار، وكذلك قوله تعالى : (يآيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) (1) فيه توجيه إلى اعتبار هذه القاعدة . أما كون القاعدة يساندها العقل، فإنه من المعلوم أن الإنسان العاقل لا يقر على نفسه كاذبا ، ولا يدفع نفسه متعمدا إلى ما فيه ضرر بين . ولذلك اعتبره الشرع غير متهم فيما يقر به على نفسه(2) . وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى في قوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة)(3).

1 - وبناء على هذه القاعدة المقررة : لو أقر أحمد لعلي بمبلغ معلوم من الدراهم دينا عليه، ثم ادعى الغلط والخطأ لم يقبل؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره(4).

2 - وكذلك إذا قبض المؤجر الأجرة، وبعد إقراره بذلك ادعى أن النقود الي تسلمها مزيفة، لا يقبل ادعاؤه(5) .

وكذلك من أقر بسبب موجب للضمان، ادعى البراءة عنه، لا يصدق إلا بالبينة أو بتصديق المدعى عليه(6) .

ويمكن تلخيص الموضوع بذكر ضوابط كما يلي: 1 - إقرار الإنسان العاقل على نفسه مقبول معتبر.

2 - كل من أقر بشيء يضر به غيره فلا يعتد بإقراره.

3 - كل من أقر بشيء، ثم رجع عنه ، فإنه لا يقبل رجوعه، إلا فيما كان حدا لله تعالى عملا بالقاعدة الشرعية : "الحدود تدرأ بالشبهات"(7) .

(2) انظر: السرخسي : المبسوط: 184/17 - 185.

(3) سورة القيامة : الآية14.

(4) انظر: الأتاسي : شرح "المجلة": 227/1.

(5) انظر: علي حيدر: درر الحكام: 70/1.

(6) الحصيري: "التحرير شرح الجامع الكبير": 702/2.

(7) انظر : الزركشي : المنثور في القواعد: 187/1.

419

Page 418