379

Règles jurisprudentielles : leur concept, leur émergence, leur développement, l'étude de leurs œuvres, leurs preuves, leur mission, leurs applications

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

المشقة إلى اتساع الأمر، فإنه يتسع إلى غاية اندفاع المشقة؛ ثم الأمر يعود إلى مجراه السابق بعدما تزول تلك المشقة. سئل الإمام الشافعي عن الأواني المعمولة بالسرجين، أيجوز الوضوء منها فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. "قال الزركشي تعليقا على ذلك: ويؤخذ من هذه العبارة أن من وجد غيرها من الأواني الطاهرة لا يجوز له استعمالها، ومن لم يجد غيرها جاز له استعمالها للحاجة، كأواني الذهب والفضة يجوز استعمالها عند الحاجة"(1).

ومن فروعها أيضا: "أن المديون إذا كان معسرا، ولا كفيل له بالمال، يترك الى وقت الميسرة"(2). وذلك لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)(3).

وكذا المتوفى عنها زوجها يباح لها الخروج من بيتها أيام عدتها إذا اضطرت لاكتساب(4).

وجاء في "البدائع" للكاساني : "إن آبار الفلوات لا حاجز لها على رؤوسها ويأتيها الأنعام فتستقي فتبعر، فإذا يبست الأبعار عملت فيها الريح فألقتها في البئر فلوحكم بفساد المياه، لضاق الأمر على سكان البوادي، وما ضاق أمره اتسع حكمه"(5).

9 - الأمور بمقاصدها، (م2): هذه إحدى القواعد الخمس المحكمة الأساسية من قواعد الفقه الإسلامي .

(2) الأتاسي : شرح "المجلة": 51/1.

(3) سورة البقرة : الآية 280.

(4) الأتاسي : المصدر نفسه: 51/1.

(5) بدائع الصنائع: 250/1.

395

Page 394