330

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها
٩٢٦ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ) قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ

أخرجه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير: ٣٣ سورة الأحزاب: ٧ باب قوله (ترجى من تشاء منهن)
جواز هبتها نوبتها لضرتها
٩٢٧ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٤ باب كثرة النساء

2 / 106