329

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

٩٢٣ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

أخرجه البخاري في: ٨٥ كتاب الفرائض: ١٨ باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
العمل بإِلحاق القائف الولد
٩٢٤ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

أخرجه البخاري في: ٨٥ كتاب الفرائض: ٣١ باب القائف
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إِقامة الزوج عندها عقب الزفاف
٩٢٥ - حديث أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَسَمَ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ١٠١ باب إذا تزوج الثيب على البكر

2 / 105