625

Nuzhat al-Albab fi Qawl al-Tirmidhi wa fi al-Bab

نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

"كان رسول الله ﷺ: إذا سجد يرى بياض إبطه ثم إذا سلم أقبل عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده عن يساره" والسياق لابن أبى عاصم. والخلاف في أبى حريز واسمه عبد الله بن حسين قال فيه أحمد: منكر الحديث وقال النسائي وابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم: حسن الحديث وقال أبو زرعة: ثقة وقال ابن معين في رواية أخرى عنه: ثقة وأوسطها ما قاله أبو حاتم. فالحديث حسن ولم يعب من ضعفه من أجل ابن حسين.
٦٠٠/ ٢٩٠ - وأما حديث عائشة:
فرواه مسلم ١/ ٣٥٧ وأبو داود ١/ ٤٩٤ وأبو عوانة ٢/ ٢٠٦ وابن ماجه ١/ ٢٨٨ وأحمد ٦/ ٣١ و١٩٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٨٩ وإسحاق ٣/ ٧٢٤ وغيرهم:
من طريق بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ: إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوى جالسًا وكان ينهى عن عقب الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع" والسياق لأبى عوانة.
قوله: باب (٢٠٥) ما جاء في الاعتدال في السجود
قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبى حميد وعائشة ٦٠١/ ٢٩١ أما حديث عبد الرحمن بن شبل:
فرواه أبو داود ١/ ٥٣٩ والنسائي ٢/ ١٦٩ وابن ماجه ١/ ٤٥٩ وأحمد ٣/ ٤٢٨ و٤٤٤ والدارمي ١/ ٢٤٦ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ٢٨٩ و٥٣٩ وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٧٣ وابن خزيمة ١/ ٣٣١ وابن عدى ٢/ ٨٥ وابن حبان في الثقات ٩/ ٢٢٩ والعقيلى في الضعفاء ١/ ١٧٠ والبيهقي ٢/ ١١٨:
من طريق عبد الحميد بن جعفر وغيره عن أبيه عن تميم بن محمود الليثى عن عبد الرحمن بن شبل الأنصارى أنه قال: "إن رسول الله ﷺ: نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وإن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير".
والحديث ضعيف قال البخاري: "تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل في حديثه نظر".
٦٠٢/ ٢٩٢ - وأما حديث أنس:
فرواه البخاري ٢/ ٣٠١ ومسلم ١/ ٣٥٥ وأبو داود ١/ ٥٥٤ والترمذي ٢/ ٦٦ والطوسى

2 / 632

Nuzhat al-Albab fi Qawl al-Tirmidhi wa fi al-Bab | Usul