Nusrat al-Qolayn par l'Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
Enquêteur
مازن سعد الزبيبي
Maison d'édition
دار البيروتي
Année de publication
1430 AH
Lieu d'édition
دمشق
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nusrat al-Qolayn par l'Imam al-Shafi'i
Ibn al-Qass (d. 335 / 946)نصرة القولين للإمام الشافعي
Enquêteur
مازن سعد الزبيبي
Maison d'édition
دار البيروتي
Année de publication
1430 AH
Lieu d'édition
دمشق
قال ابن الثلاّج : فهذان المذهبان في أمر القاضي، رويا عن أبي حنيفة، والقولان جميعاً قد قال بهما، فحجَّة مذهبه في الوضع الّذي جعل للقاضي أن يتقدَّم أنَّه بمنزلة الأمراء، وحجَّة المذهب الآخر أنَّه بمنزلة العامَّة.
قال أبو العبَّاس : فابن الثلّاج قد حكى الروايتين وأخبر أنَّهما قولاه ومذهباه ، واحتجَّ بزعمه لكلِّ واحد منهما، ولا يعلم أجلَّ من ابن الثلاّج في أصحابه، وزعم أنَّه رجع عن أحدهما، على أنَّه لو رجع فغير معذور، والمطالبة الأولى عليه قائمة.
الفتاوى الخانيّة للقاضيخان قال: ((وليس للقاضي أن يصلّي الجمعة بالناس إذا لم يؤمر به، ويجوز لصاحب الشرطة وإن لم يؤمر به وهذا في عرفهم)) انظر (الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهنديّة ١/ ١٧٤)، و(الفتاوى البزّازيّة على هامش الفتاوى الهنديّة ٤ / ٧٥).
161