412

Nukat sur le Sahih al-Bukhari

النكت على صحيح البخاري

Enquêteur

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

٥٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ".
قَوْلُهُ: (عبد الله بن يزيد) هو الخَطْمي -بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة-، وهو صحابي أنصاري، روى عن صحابي أنصاري، وسيأتي ذكر أبي مسعود في باب من شهد بدرًا من المغازي (١)، وسيأتي الكلام عَلى حديثه في كتاب النفقات (٢) إن شاء الله تعالَى والمقصود منه في هذا الباب.
قَوْلُهُ: (يَحتسبها) قَالَ القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنَّما يحصل بقصد القربة، وسواء أكانت واجبةً أم مُباحةٌ، وأفاد مفهومه أن من لَم يقصد القربة لَم يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنَّها معقولة المعنى، وأطلق الصدقة عَلى النفقة مَجازًا، والمراد بِها الأجر، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع عَلى جواز النفقة عَلى الزوجة الهاشمية الَّتِي حُرِّمت عليها الصدقة.

(١) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم (٤٠٠٦، ٤٠٠٧، ٤٠٠٨).
(٢) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب النفقات، باب: فضل النفقة عَلى الأهل) برقم (٥٣٥١).

2 / 52