La fin du désir
نهاية المرام
Enquêteur
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1413
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La fin du désir
Mohammad Al-Shaybani (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Enquêteur
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1413
Lieu d'édition
قم
أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان، العقد الدائم، فلا نفقة لمتمتع بها (لمستمتع بها - خ).
والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان الخ) اشترط الأصحاب في وجوب نفقة الزوجة أمرين: (أحدهما) دوام العقد، فلا نفقة لمتمتع بها، وقد أجمع الأصحاب على اعتبار هذا الشرط.
ويدل عليه - مضافا إلى التمسك بمقتضى الأصل السالم من المعارض - قول الصادق عليه السلام في رواية زرارة: تزوج منهن ألفاهن مستأجرات (1) والأجير لا يجب له النفقة.
(وثانيهما) التمكين الكامل، وعرفه المصنف في الشرائع بأنه التخلية بينها وبينه بحيث لا يختص موضعا ولا وقتا.
والظاهر تحقق التخلية بأن تكون باذلة له نفسها في كل زمان ومكان يريد فيه الاستمتاع ولا حاجة إلى اللفظ من قبل المرأة.
وقال العلامة في التحرير: إن التمكين أن تقول له: قد سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت، وفي افتقار التمكين إلى ذلك مع حصول التخلية نظر وقد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الأكثر إلى اعتباره وإن العقد بمجرده لا يوجب النفقة، وإنما يجب بالتمكين إما بجعله تمام السبب أو سببا تاما أو شرطا في الوجوب.
وربما قيل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لكنها تسقط بالنشوز.
والمعتمد، الأول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وليس فيما وصل إلينا من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك صريحا ولا ظاهرا.</div>
Page 474
Entrez un numéro de page entre 1 - 841