463

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> أما الكتاب فقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله (1)، وقوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف (2) أي بما يتعارف الناس، وقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (3).

وأما السنة فمستفيضة جدا: (منها) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل:

ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما (4).

وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما (5).

وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها، فإن جهلت غفر لها. إن إبراهيم خليل الرحمان شكى إلى الله عز وجل من سوء خلق سارة فأوحى الله عز وجل إليه:

إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته انكسر (كسرته - ئل) وإن تركته استمتعت به اصبر عليها، قلت: من قال هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله (6).</div>

Page 473