136

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> ذلكم فقد أعظم القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قال: ألا لا يتعرضن (يتعلقن - خ) على أحد بشئ، فإني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه وكيف أقول ما يخالف القرآن وبه هداني الله عز وجل (1) قد روي عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، قال: لا بأس إن الله عز وجل قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (2).

وقريب من ذلك كلام ابن الجنيد، فإنه قال: إن النهي الذي روي عن الجمع بين العمة وابنة الأخ، والخالة وابنة الأخت، نهي احتياط لا نهي تحريم.

وقال ابن بابويه في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على بنت أختها، ولم يفصل.

لكن الظاهر أن مراده، مع عدم الإذن، لأنه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه أورد الروايات المتضمنة للجواز مع إذن العمة والخالة ولم يورد ما يخالفها.

والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.

(لنا) على الجواز مع الإذن، التمسك بعموم قوله تعالى - بعد ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم، السالم عما يصلح للتخصيص في موضع النزاع.

ويدل على الحكمين صريحا، ما رواه الكليني، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر صلوات الله عليه، قال: لا يتزوج (تزوج - خ) ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت، على العمة والخالة إلا بإذنها وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير</div>

Page 138