135

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح.

<div>____________________

<div class="explanation"> تعالى: (إن الله كان غفورا رحيما) (1).

وقيل: إن المراد به، المبالغة في التحريم يعني أن أمكنكم أن تجمعوا بين الأختين فيما سلف فاجمعوا، فإنه لا يحل لكم غيره.

قوله: (وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها الخ) الضمير في إحداهما يرجع إلى الزوجة التي هي عمة، والزوجة التي هي خالة، والمراد أنه لو أذنت العمة أو الخالة صح وهذا هو المعروف من مذهب الإمامية، وادعى عليه السيد المرتضى رضي الله عنه في الانتصار والشيخ في الخلاف إجماع الفرقة، وكذلك العلامة في التذكرة ونقله جدي قدس سره في الروضة أيضا وادعى تظافر الأخبار بذلك.

وقال ابن أبي عقيل لما عد المحرمات في الآية فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عز وجل نكاحهن وأحل نكاح ما سواهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الأصناف الستة (2): وأحل لكم ما وراء ذلكم، فمن ادعى (3) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم غيره هذه الأصناف (4) وهو يسمع الله يقول: وأحل ما وراء</div>

Page 137