110

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

(الثالث) أن يكون في الحولين، وهو يراعي في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح.

<div>____________________

<div class="explanation"> قولان اختار أولهما العلامة في القواعد، لإطلاق الخبر، والثاني في التذكرة حملا للرضعة على الكاملة.

ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب، وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه.

وكما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العدد المعتبر، كذا يقدح في رضاع اليوم والليلة، بل يقدح هنا تناول المأكول والمشروب أيضا بخلاف العدد.

وأما التقدير بالأثر فالمعتبر حصوله كيف كان.

قوله: (الثالث أن يكون في الحولين الخ). أجمع الأصحاب على أن من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل أن يستكمل المرتضع الحولين، حكى ذلك العلامة في التذكرة، وحكاه أيضا عن أكثر أهل العلم.

ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم (1).

وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا رضاع بعد فطام (2).

وعن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

لا رضاع بعد فطام، (قال - خ): قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين الذي (اللذين - يب) قال الله عز وجل (3).</div>

Page 112