109

La fin du désir

نهاية المرام

Enquêteur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.

<div>____________________

<div class="explanation"> الثدي وتناول اللبن منه: إنه ارتضع.

وخالف في ذلك ابن الجنيد فلم يعتبر المص من الثدي واكتفى بوجور اللبن في الحلق.

ولعل مستنده ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال:

وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع (1).

وإرسال هذه الرواية يمنع من العمل بها.

واحتج له في المختلف بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها (2)، قال: وهو يصدق مع الوجور.

ثم أجاب عنه بالمنع من صدق الرضاع معه، وهو كذلك.

وكما يعتبر هذا الشرط في الرضعات المحرمة، يعتبر في مطلق الرضاع المحرم، فلا وجه لإدراجه في الشروط المختصة بها.

قوله: (وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ذكر جدي قدس سره في المسالك: أنه لا خلاف فيه.

ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية زياد بن سوقة: أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها (3).

وهل يتحقق الفصل بمسمى الرضاع أو لا يتحقق إلا بالرضعة التامة؟</div>

Page 111