Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
المعارض. وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت (1) الصورة، أو وضعه تحت رجليه. وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة، للأصل والرواية (2).
وأن يلبس الخز لأن زين العابدين (عليه السلام) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (3). وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تصلي المرأة عطلى (4).
ويجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل، وسئل الكاظم (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة (5).
ويجوز أن يصلي الرجل ويده تحت ثيابه، وإن أخرجها كان أفضل للرواية (6) ولا ينبغي أن يصلي الرجل وهو محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار، لئلا تبدو عورته، وللرواية (7).
Page 390
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084