Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع علم الغصبية عند علمائنا أجمع، لأنه ممنوع من التصرف فيه. واللبس في الصلاة أحد أنواعه، فيندرج تحت النهي، فلا يكون مأمورا به.
ولا فرق بين أن يكون هو الساتر أو غيره، بل لو كان معه خاتم أو درهم أو غيرهما مغصوب وصلى مستصحبا له، بطلت صلاته. وكذا لو كان غاصبا لشئ غير مستصحب له، لكن هنا لو صلى أخر الوقت صحت صلاته، بخلاف المصاحب على إشكال. ولا فرق بين أن يكون لابسا له، أو قائما عليه، أو على بعضه، أو ساجدا.
ولو كان جاهلا بالغصب لم تبطل صلاته، لارتفاع النهي عنه، وحصول الامتثال منه. ولو علم الغصب وجهل الحكم لم يعذر. ولو جهل كون التصرف المخصوص غصبا، فالأولى إلحاقه بجاهل الحكم، ويحتمل الغصب.
ولو نسي الغصب فالأقوى الإعادة، لتفريطه بالنسيان.
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته. ولو أطلق الإذن جاز لغير الغاصب، عملا بظاهر الحال. ولا فرق بين الغاصب وغيره في المنع.
ولو اشترى الثوب فاسدا، أو استأجره كذلك، فالأقوى صحة الصلاة فيه، مع الجهل بالفساد أو الحكم. أما العالم بهما فالوجه البطلان إن لم يعلم المالك بالفساد. ويحتمل الصحة عملا بالإذن.
النظر الثاني (الطهارة) النجاسة قسمان: الأول التي لا تقع في مظنة العفو والعذر. والثاني التي تقع فيها.
أما الأول: فيجب الاحتراز عنه في ثلاثة أشياء: الثوب، والبدن، والمكان، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر﴾</a> (1) وقوله (عليه السلام): حتيه، ثم
Page 378
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084