364

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

للرجال (1). ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدي من الإبريسم واللحمة من غيره، أو بالعكس. ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى اسم الحرير، فيحرم.

أما المكفوف بالإبريسم المحض، فيصح الصلاة فيه، بأن يجعل الإبريسم في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (2).

ولو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه. وكذا لو جعل بطانة الثوب أو ظاهره، أو حشى به غيره.

ولا يحرم على الصبي لبسه، ولا على الولي تمسكه من لبسه، لعدم التكليف في حقه.

والثوب المموه بالذهب، أو الخاتم المموه به، يحرم على الرجال لبسهما والصلاة فيهما. ويجوز للنساء لبسهما والصلاة فيهما. والخنثى المشكل ملحق بالرجال.

البحث الثاني (في شرائطه) وهي ثلاثة: الأول الملك. الثاني الطهارة. الثالث الإخفاء.

النظر الأول (الملك) ولا يشترط حقيقته، بل جواز التصرف فيه، إما بملك الرقبة، أو المنفعة بالإجارة، أو العارية، أو الإذن والإباحة، إما صريحا، أو فحوى.

Page 377