346

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو خلقت حصره أو انكسرت أجذاعه ولم ينتفع به فيه ولا في غيره من المساجد، جاز بيعه وصرف الثمن في عمارته، أو عمارة غيره من المساجد.

ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدم، فإن استهدم وزالت بنيته لم يجز لأحد إجارته ولا أخذه.

ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد، لما فيه من التضيق على المصلين. ولا يجوز هدم شئ من البيع والكنائس إذا بنيت في أرضهم، إلا مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار الحرب. ويجوز أخذ آلتها إذا استهدمت لعمارة المساجد للرواية (1)، ولأنها مواطن العبادة فجاز عمارتها بها كأنقاض المساجد.

ويكره رمي الحصى فيها خذفا، لئلا يتأذى الغير، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتى وقفت، ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط (عليه السلام)، ثم تلا (عليه السلام) " وتأتون في ناديكم المنكر " (2) قال: هو الخذف (3).

وتكره المخاطبة بلسان العجم فيه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن رطانة الأعاجم المساجد (4).

ويكره الاتكاء فيه، لقوله (عليه السلام): الاتكاء في المساجد رهبانية العرب، المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته (5).

ويكره أن يجعل المسجد طريقا لغير ضرورة لما فيه من ترك التعظيم.

قال الصدوق: ينبغي أن تجتنب المساجد تعليم العلم فيها، للتأديب فيها. وجلوس الخياط فيها للخياطة، لأنهما من الصنائع. وقد تقدم كراهتها.

Page 359