315

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

من التكليف - كالحيض والجنون - في أثناء الوقت أو آخره بمقدار ركعة، وجبت الصلاة.

الثالث: يستحب تقديم الصلاة في أول الوقت، إلا للمفيض من عرفة، فإنه يستحب له تأخير المغرب إلى المزدلفة وإن تربع الليل. والمتنفل يؤخر الفرض لأداء سبحته. وقاضي الفرائض يؤخر الحاضرة إلى آخر وقتها.

ومصلي الظهر جماعة في الحر يؤخرها ليبرد الحر. والمستحاضة تؤخر الظهر.

وكذا أصحاب الأعذار يؤخرون لرجاء زوال عذرهم.

والعشاء تؤخر حتى يسقط الشفق. والإبراد بالظهر أفضل، للأمر به.

ويحتمل كونه رخصة، فلو تكلف القوم المشقة وصلوا في الأول فهو أفضل، وكذا الجمعة لوجود المقتضي.

والأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق للمبادرة. وفي المغرب التعجيل، لأن جبرئيل (عليه السلام) صلاها في اليومين في وقت واحد (1). وفي العصر التعجيل بعد مضي أربعة أقدام، وفي الصبح التغليس (2) للمبادرة.

وفي الظهر والمغرب يوم الغيم التأخير للاستظهار.

الرابع: لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها، فلو صلى قبله عمدا أو سهوا أو جهلا، لم يصح صلاته، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة.

ولو ظن الدخول فشرع في الصلاة قبله، فإن دخل وهو في شئ منها صحت صلاته، لأن المأمور به التعويل على الظن مع تعذر العلم، وإلا بطلت واستأنف لظهور كذب الظن.

الخامس: لا يجوز التعويل على الظن مع إمكان العلم، لإمكان الخطأ.

فإن تعذر العلم أكتفي بالظن المستند إلى الاجتهاد، ولتعذر العلم فينتفي

Page 328