Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ولو علم ترك صلاة واحدة في كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها، صلى اثنتين وثلاثا وأربعا مكررا حتى يظن (1) الوفاء.
ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس، صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء.
ولو فاتته صلاة سفر حضر وجهل التعيين، صلى مع كل رباعية صلاة قصر، ولو اتحدت إحداهما.
الخامس عشر: يستحب قضاء النوافل المؤقتة، لأنها عبادة فاتت، فشرع قضاؤها كالفرائض، وللرواية (2). فإن تعذر القضاء، استحب أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد، فإن تعذر فعن كل يوم، فإن تعذر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، فإن تعذر فمد لهما للرواية (3). ولا يتأكد القضاء لو فاتت بمرض.
السادس عشر: القضاء تابع للفوائت في الهيئة والعدد، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا، والمسافر ما فاته حضرا تماما، لأنه إنما يقتضي ما فاته، والفائت عدد مخصوص فلا يزيده ولا ينقصه، لقوله " فليقضها كما فاتته " (4) وكذا يجب الإتيان بالجهر والإخفات على حسب الفائت.
ولا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها، لأن براءة الذمة من الفريضة شرط في النافلة. نعم يستحب بعد الفريضة قضاء النافلة وإن كانت متقدمة في الأداء.
ولا يجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف أو شدته حال الأمن بل في الكمية، وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت، وإلا فتمام. وكذا لا يجوز المساواة في كيفية صلاة المريض.
Page 326
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084