Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
الثالث: لو كان مفضضا أو مضببا بفضة أو ذهب، وجب عزل الفم عنها، لقول الصادق (عليه السلام): واعزل فاك عن موضع الفضة (1). ولا فرق بين كون الضبة كثيرة أو صغيرة، على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها.
الرابع: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في المنع والعلة.
الخامس: لو اتخذ من قدر الضبة: المجوزة إناء صغير، كالمكحلة والظرف الغالية لم يجز، لوقوع اسم الآنية عليه.
السادس: الأقرب جواز اتخاذ حلقة من فضة وذهب، وسلسلة، ورأس منهما، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه. وفي تحريم الآلات كالميل والصنجة والمرآة والصفائح في قائم السيف إشكال، أقربه عدم المنع، لأصالة الإباحة.
الثاني: ما يتخذ من الجلود، ويشترط طهارة أصولها والتذكية، سواء أكل لحمها أو لا، عملا بأصالة الطهارة. فلو اتخذ إناءا من جلد نجس العين، لم يجز وإن دبغ. ولا يشترط الدباغ بالأصل، لكن يستحب لإزالة الزهومات.
الثالث: المتخذ من العظام، وإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة دون التذكية، لأنه لا ينجس بالموت إذ لا تحلها الحياة. ولو كان من نجس العين كالكلب والخنزير، لم يجز، لنجاسته تبعا لهما.
وأما المتخذ من غير هذه من جميع الأجسام الطاهرة بالأصل، فإنه يجوز استعماله في جميع الأشياء وإن غلت أثمانها، لعموم " قل من حرم " (2).
Page 299
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084