Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
الفصل الثاني (في إزالة النجاسات) وفيه مطالب:
المطلب الأول (الكيفية) النجس: أما نجس العين، ولا يطهر بالغسل، بل بالانقلاب إن كان خمرا، أو بانقلاب صورته على إشكال، ولا يكفي تغير صفاته، والكافر يطهر بالإسلام. وفي المرتد عن فطرة إشكال. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح، والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا.
وأما نجس بالعرض، وينقسم: إلى ما نجاسته حكمية، ونعني بها هنا ما زالت عين النجاسة عنه، ولا ينجس بها مع تعين وجودها، كالبول إذا جف عن المحل، وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر.
ويجب غسله مرة للامتثال، وزوال مقتضى التنجس. ولا بد في الثوب من عصره، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة، فيجب إزالتها، والباقي بعده معفو عنه للحرج، ولقول الصادق (عليه السلام): تصب الماء عليه ثم تعصره (1). وغير الثوب ما لا يمكن عصره، كالبدن والأجسام
Page 277
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084