266

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الخامس: القئ ليس بنجس على الأصح. والنخامة طاهرة إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (1)، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا، فيكون نجسا، وفي البعض قول.

ولا فرق بين ما نزل من الرأس، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم. والمرة الصفراء طاهرة للأصل.

السادس: طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس.

ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة، ولا يجب عليه البحث، لقول علي (عليه السلام): ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (2).

Page 276