Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
من السباع؟ فقال لها: ما حملت في بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور (1).
وقال الباقر (عليه السلام): لا بأس بسؤر الفأرة (2).
فروع:
الأول: منع بعض علمائنا من سؤر ولد الزنا، والوجه الكراهية، لأصالة الطهارة ووقوع الخلاف.
الثاني: حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة (3). وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن (4). والوجه عندي الطهارة.
الثالث: لو تنجس فم الهرة بسبب، كأكل فأرة وشبهه، ثم ولغت في ماء قليل، ونحن نتيقن نجاسة فمها، فالأقوى النجاسة، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم.
ولو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير وجار لم ينجس، لأن الإناء معلوم الطهارة، فلا يحكم بنجاسته بالشك.
الرابع: يكره سور ما أكل الجيف من الطير، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، للأصل، ولأن الأحاديث عامة في استعمال سور الطيور والسباع، وهي لا تنفك عن تناول ذلك عادة، فلو كان مانعا لوجب التنصيص عليه.
الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، عملا بأصالة الطهارة، وصرف النهي إلى الكراهة.
Page 239
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084