230

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الفصل الخامس (في الأسئار) الأسئار: بقية ما يشرب منه الحيوان، وهي تابعة له في الطهارة والنجاسة، فسور كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس نجس، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس، والغلاة ومن يظهر العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أنجاس.

وغير الآدمي كالآدمي، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: لا (1). وسئل عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء (2). وتعجب الصحابة من إصغاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) الإناء للهرة فقال: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم (3). جعل طهارة العين علة لطهارة السور.

وسئل الصادق (عليه السلام) عن السنور؟ قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع (4).

وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحياض في الفلوات وما ينوبها

Page 238