547

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Enquêteur

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Maison d'édition

مكتبة الفلاح

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
باب الرَّدّ وَذوي الأرحَام
[الرَّد]
إنما يتأتَى الرد (حيثُ لم تستغرقِ الفروضُ التركةَ) كما لو كان الوارث بنتًا أو بنت ابنٍ وزوجًا أو زوجةً، (ولا عاصبَ) معهم (رُدَّ الفاضِلُ) عن الفروضِ (على كلِّ ذي فرضٍ) من الورثة (بقدره) أي بقدرِ فرضِهِ، كالغرماءِ يقتسمون مال المفلس بِقَدْر ديونهم (ما عدا الزوجين) أي الزوجَ والزوجةَ، (فلا يُرَدُّ عليهما) (١) نقله الجماعة، لأنَّهما ليسا من ذوي القرابة (من حيثُ الزوجيَّة) بل قد يُرَدُّ عليهما لِكونهِ ولدَ خالةٍ، إذا فُقِدَ أهلُ الفرضِ والعصبةُ.
(فإن لم يكن) للميّت (إلا صاحبُ فرضٍ) كما لو لم يرثِ الميتَ ممن يرثُهُ بالفرضِ إلا أخًا لأم، أو أمًّا، أو جدةً، أو بنتًا، أو أُختًا (٢)، (أَخَذَ الكلَّ فرضًا وردًّا) لأن تقديرَ الفرض إنما شُرِعَ لمكان المزاحمة، ولا مُزَاحِمَ هاهنا.
(وإن كان جماعةٌ من جنسٍ، كالبناتِ) والجدّاتِ والأخواتِ

(١) وروي عن عثمان ﵁ أنه ردّ على زوج (المغني) ووجهه أنه كما ينقص نصيبه بالعول يزيد في الردّ. ووجه الأول أنهما لا رحم لهما، فلا يرد عليهما.
(٢) كذا في الأصول، وصوابه بالرفع فيهن.

2 / 76